التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

5

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.