6
يسجل المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في الجداول الانتخابية وفقاً لقيود السجل المدني ولا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .
التشريعات السورية
6
يسجل المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في الجداول الانتخابية وفقاً لقيود السجل المدني ولا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .