51
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة والنصب التذكارية والآثار والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. وتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.

