التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

50

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة، أو كلف عملاً يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.