التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

52

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات، والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.