التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

53

تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.