54
تعفى من الرسوم القضائية والمالية، بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات والطعون والقرارات والأحكام والإيصالات والبيانات والإعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، لا سيما تلك التي لها علاقة بجداول انتخاب وبالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني والسجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب وبصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

