التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

55

تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والقانون رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته .