التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

36

تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها ، فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في المركز لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.