39
تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية: أ. إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب. ب. إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة. ج. إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه. أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة.

