38
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية: أ. إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي. ب. أما إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه، من كل قطاع في الدائر الانتخابية، فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء. ج. وإذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحية للأسماء المدونة فيها. د. وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ه. وإذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة .

