التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

40

يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات والإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة المركزية في المحافظة.