التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

41

تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.