41
تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.
التشريعات السورية
41
تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.