التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

42

تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضراً إجمالياً بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه فوراً بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.