21
لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ إبلاغه القرار، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح، وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.

