التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

22

تنظم لجنة الترشيح محضراً يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ جدولاً بأسمائهم مرتباً حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.