23
لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير، خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال 3 أيام بقرار مبرم.
التشريعات السورية
23
لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير، خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال 3 أيام بقرار مبرم.