التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

24

‌أ. للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، على أن يكون موقعاً من قبله وان يقدم 3 نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ. ‌ب. توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب. ‌ج. تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية، ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الأماكن المخصصة لها، كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.