التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

25

يسمح خلال قترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.