25
يسمح خلال قترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.
التشريعات السورية
25
يسمح خلال قترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.