التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ. على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه إلى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة. ‌ب. تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية، بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن قطاع العمال والفلاحين. ج. تتولى لجنة الترشيح ما يلي: 1) دراسة قانونية طلبات الترشيح. 2) تحديد القطاع التي ينتمي إليه المرشح. 3) البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين 1 و2 السابقتين، وإعطاء المرشح وصلاً نهائياً موقعاً من المحافظ بقبول ترشيحه، وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.