19
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .
التشريعات السورية
19
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .