التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

19

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .