التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

32

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد، تكون وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع.