التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

33

‌أ. يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية وفي أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله . ‌ب. يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوم بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب. ج. يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواءً كانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة ، وسواءً أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة . د- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب . هـ- تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بشأنها .