التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

34

يمارس رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب وممثلو المرشحين حق الانتخاب في المركز المعينين فيه وتضاف أسماؤهم إلى جدول انتخاب هذا المركز كما تضاف إليه أسماء الذين يمارسون حقهم الانتخابي بمقتضى الفقرتين / ب.ج / من المادة (11).