34
يمارس رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب وممثلو المرشحين حق الانتخاب في المركز المعينين فيه وتضاف أسماؤهم إلى جدول انتخاب هذا المركز كما تضاف إليه أسماء الذين يمارسون حقهم الانتخابي بمقتضى الفقرتين / ب.ج / من المادة (11).
التشريعات السورية
34
يمارس رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب وممثلو المرشحين حق الانتخاب في المركز المعينين فيه وتضاف أسماؤهم إلى جدول انتخاب هذا المركز كما تضاف إليه أسماء الذين يمارسون حقهم الانتخابي بمقتضى الفقرتين / ب.ج / من المادة (11).