التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

30

لكل مرشح، أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ، أن يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.