30
لكل مرشح، أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ، أن يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.
التشريعات السورية
30
لكل مرشح، أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ، أن يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.