التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

29

يتولى رئيس جنة الانتخاب حفظ النظام في المركز، وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.