29
يتولى رئيس جنة الانتخاب حفظ النظام في المركز، وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
التشريعات السورية
29
يتولى رئيس جنة الانتخاب حفظ النظام في المركز، وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.