28
أ. تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة. ب. يؤدي رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح، بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق. ج. إذا غاب أحد عضوي اللجنة اللجة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين، فإن لم يوجد فمن أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين. وإذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها، يعين الرئيس الإداري المباشر فوراً لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه. د. لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية، أو أن يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.

