التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

12

يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.