12
يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
التشريعات السورية
12
يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.