التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

11

للناخب أن يمارس حقه الانتخابي في أحد الأماكن التالية : أ‌- في محل قيده بالسجل المدني . ب‌- في محل عمله إن كان من العاملين في الدولة وفي جهات القطاعين العام والمشترك ، وذلك بالاستناد إلى وثيقة من الجهة التي يعمل فيها . ج- في محل إقامته الفعلي . ويحدد محل الإقامة الفعلي ونقل المواطن الانتخابي وفق التعليمات التي يصدرها الوزير .