التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

17

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، بما فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية: ‌أ. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، بتاريخ تقديم طلب التشريح. ‌ب. متمتعاً بحق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن . ‌ج. متماً الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. ‌د. مجيداً القراءة والكتابة. وتحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.