17
يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، بما فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، بتاريخ تقديم طلب التشريح. ب. متمتعاً بحق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن . ج. متماً الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. د. مجيداً القراءة والكتابة. وتحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.

