التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

16

يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.