15
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتي وخمسين عضواً ويوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي : الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من أعضاء المجلس محافظة دمشق 29 محافظة ريف دمشق 19 مدينة حلب 20 مناطق محافظة حلب 32 محافظة حمص 23 محافظة حماه 22 محافظة اللاذقية 17 محافظة ادلب 18 محافظة طرطوس 13 محافظة الرقة 8 محافظة دير الزور 14 محافظة الحسكة 14 محافظة درعا 10 محفظة السويداء 6 محافظة القنيطرة 5

