14
أ. يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين: 1) العمال والفلاحين. 2) باقي فئات الشعب. ب. تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50% على الأقل من مجموع عدد مقاعده. ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

