التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

14

‌أ. يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين: 1) العمال والفلاحين. 2) باقي فئات الشعب. ‌ب. تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50% على الأقل من مجموع عدد مقاعده. ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.