46
يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ينشر في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
46
يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ينشر في الجريدة الرسمية.