48
إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه، عضواً في المجلس.
التشريعات السورية
48
إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه، عضواً في المجلس.