التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

48

إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه، عضواً في المجلس.