التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها: الوزير: وزير الداخلية. العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر. الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولاً بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.