9
آ- لكل ناخب لم يرد اسمه في جدول الانتخاب أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب من اللجنة إدارج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به ، وله أن يعترض أمامها على قيد من ليس له حق الانتخاب وعلى إغفال قيد من له هذا الحق . ب- تصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض إليها ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام محكمة صلح المنطقة ، التي يوجد فيها القيد ، خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ . ج- تصدر المحكمة حكمها بصورة مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لديها ويتم ذلك في غرفة المذاكرة ما لم يكن الطعن متعلقاً بقيد من ليس له حق الانتخاب .

