التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

8

يعلن الرئيس الإداري المباشر الجداول الانتخابية في الساحات والأماكن العامة وتنشر قبل الخامس عشر من شهر شباط من كل عام وتسلم نسخة منها إلى مختار المحلة أو القرية لاطلاع الناخبين عليها .