44
يصنف المرشحون، كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة.

