التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 488 لعام 2007 المتضمن النظام المحاسبي والمالي للقطاع الإداري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - السنة المالية

1 · مادة 1

#

أ- توضع الموازنة العامة للدولة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول منه. ب- لا تدخل في حسابات السنة المالية إلا الإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم صرفها خلال تلك السنة مع مراعاة أحكام المادة /46/ من هذا النظام . ج- تلغي في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها د- يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب الإدارة المختصة حتى غاية كانون الثاني من السنة التالية مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية ونظامه الداخلي .

الفصل الثاني: تنظيم الموازنة العامة وإقرارها

2 · مادة 2

#

أ- تحدد بنية الموازنة العامة للدولة وطريقة إعدادها والجداول الملحقة بها بتعليمات من وزير المالية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54لعام 2006 والصكوك الصادرة بالاستناد إليه بشأن تبويب النفقات والإيرادات وتقديرها. ب- يخصص قسم (لاحتياطي الموازنة العامة) يرصد فيه اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها أو الفتح اعتمادات استثنائية على ألا يزيد هذا الاحتياطي عن 5% من مجموع الاعتمادات الباقية من الموازنة العامة . ينقل هذا الاعتماد الاحتياطي إلى سائر بنود الموازنة أو لبنود محدثة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ج- إذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الإيرادات المقدرة يترتب على وزير المالية أن يؤمن توازن الموازنة باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية: 1- تخفيض الاعتمادات. 2- تغطية الفرق من الاحتياطي إذا كان ممكنا. 3- إيجاد موارد جديدة.

3 · مادة 3

#

يرفع وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الوزراء ويتم تعديلها، و إقرارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 54 لعام 2006

الباب الثاني - تنفيذ الموازنة العامة

الفصل الأول - النفقات

القسم الأول - أحكام عامة

4 · مادة 4

#

أ- مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام لا يجوز في عقد النفقة وتصفيتها وصرفها وأدائها تجاوز الاعتماد المخصص لها في الموازنة العامة . ب- لا يمكن فتح اعتماد جديد أو إضافي في الموازنة أو إجراء المناقلة بين الاعتمادات إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 ج- تغطى الاعتمادات الإضافية بإجراء مناقلة من الاعتمادات الفائضة عن الحاجة في الموازنة أو من وفر الموازنات السابقة أو بزيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة. د- لا يجوز إجراء المناقلة من الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات الصفة الإلزامية إلى الاعتمادات الأخرى وتحدد أنواع النفقات الإلزامية بقرار من وزير المالية.

5 · مادة 5

#

أ- تصرف دون اعتماد مقابل لها وبتفويض خاص يصدر عن وزير المالية 1-الإعانات والهبات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام 2-المنح 3-النفقات الإلزامية ب- تصرف النفقات الجارية المعقودة بصورة قانونية على اعتمادات السنة المالية السابقة أو السنوات التي سبقتها والتي لم تصرف من اعتمادات السنة العائدة لها من الاعتمادات التي ترصد في موازنة السنة التالية وفي حال عدم وجود أو عدم كفاية هذه الاعتمادات تصرف بتفويض خاص من وزير المالية على أن تسدد باعتماد إضافي عند إغلاق السنة المالية بطريق المناقلة من وفورات اعتمادات سائر بنود وأبواب الموازنة. ج- تقيد قيمة أوامر الصرف الصادرة خلال السنة المالية الجارية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة و إيرادا لحساب أمانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب. د- تنزل مبالغ الايرادات الواجب ردها من الحسابات التي سجلت لصالحها خطأ وفق تعليمات تصدر عن وزير المالية.

6 · مادة 6

#

يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها والدوائر الوقفية أن تفوض بعضها بعضا بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازنتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.

7 · مادة 7

#

أ- لا يجوز للمكلفين بعقد النفقة أو بإجازة عقدها أو بتصفيتها أو بصرفها أن يزيدوا بواسطة أي دخل كان قيمة الاعتمادات المحددة في الموازنة العامة للدولة وتضاف قيمة هذا الدخل إلى الإيرادات العامة. ب- كل عامل يقوم عمدا بعقد النفقة أو بإجازتها أو بتصفيتها خلافا للأحكام النافذة يعتبر مسؤولا عنها.

8 · مادة 8

#

تمسك للنفقات حسابات مستقلة. القسم الثاني - عقد النفقة

9 · مادة 9

#

عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة ذات الطابع الإداري ويشترط فيه: 1- أن يكون معقودة من قبل السلطة المختصة 2- أن يكون مطابق من حيث شكله وموضوعه لحكم القوانين والأنظمة النافذة 3- أن يكون معقودة على الاعتمادات المخصصة له في الموازنة وفي حدودها 4- أن لا يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما نصت عليه المادة 22 من المرسوم التشريعي 54 لعام 2006 5- أن يحمل تأشيرة محاسب الإدارة المختص المشعرة بتوفر الشروط الآنفة الذكر

10 · مادة 10

#

أ= يتولى عقد النفقة: 1- الوزير بالنسبة لنفقات وزارته والجهات التابعة له. 2- رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء و وزير شؤون رئاسة الجمهورية كل بالنسبة لنفقات جهته. 3- المحافظ بالنسبة لنفقات المحافظة بجميع إداراتها 4- رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج. 5- رؤساء البلديات بالنسبة لنفقاتها. 6- مدراء الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي 7- كل من منحه القانون سلطة عقد النفقة وذلك بالنسبة لجميع الجهات الأخرى المشمولة بأحكام هذا النظام. ب= العاقد النفقة أن يفوض بصلاحيته إلى العاملين الخاضعين لإشرافه على أن يكونوا من العاملين من الفئة الأولى.

11 · مادة 11

#

أ- إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة و عاقد النفقة على التأشير تعرض القضية على وزير المالية ، وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص على مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجا عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو تجاوزه أو عدم ملاءمة تبويب النفقة. وفي جميع الأحوال إذا كان الصك المتضمن عقد النفقة خاضعا للتأشير عليه من سلطات معينة فلا تكون إجراءات تنفيذه قانونية إلا بعد اقترانه بتأشير تلك السلطات وضمن القواعد والحدود المنظمة الاختصاصها. ب- يعتبر رأي وزير المالية ملزمة لمحاسب الإدارة ويرفع عنه المسؤولية المادية.

12 · مادة 12

#

أ- يتم اختيار المتعاقد وأصول التعاقد وقواعد تصديق العقد وإلغائه وفقا الأحكام نظام العقود الموحد . ب- لوزارة المالية أن تطلب إلى صندوق الدولة تقديم الضمانات اللازمة إلى المتعهدين بتسديد المبالغ المستحقة لهم على جهات القطاع العام وتحدد شروط هذه الضمانات وعمولتها والفوائد المستحقة على المبالغ المدفوعة تنفيذا لها في نظام الصندوق. القسم الثالث - تصفية النفقة وصرفها

13 · مادة 13

#

أ- تصفية النفقة وصرفها هي ثبوت ترتب الدين على الجهة العامة ذات الطابع الإداري و تحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم أو بأي سبب آخر وإصدار الأمر بصرفه. وتتناول هذه التصفية الخدمات والأشغال التي نفذت جزئيا أو كلية واللوازم التي وردت فعليا". ب- تصفى وتصرف الرواتب والأجور والتعويضات المتممة لها وفق الأحكام القانونية النافذة وفي حدود الاعتمادات الشهرية الملحوظة لكل إدارة ويعتبر الشهر مؤلفة من ثلاثين يوما. ج- تجري تصفية النفقة وصرفها تلقائيا وإذا تعذر فبناء على طلب الدائن وتتم من قبل المكلفين بعقدها بمقتضى الأحكام النافذة وذلك على الاعتماد المخصص وضمن حدوده وبالعملة السورية، أما نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج فتتم تصفيتها وصرفها من قبل وزارة الخارجية. د- الرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أن يحدد بقرار منه شروط خاصة لصرف بعض النفقات المدرجة في الموازنة العامة للدولة. ه- تنظم أوامر الصرف باسم صاحب الاستحقاق ولوعين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض ومع ذلك يجوز تنظيم أمر الصرف خلافا لهذا الحكم في الحالات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

14 · مادة 14

#

أ- تنظم أوامر الصرف من قبل محاسب الإدارة المختص وتحمل تأشيرته وإذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة و آمر التصفية والصرف يبت في الخلاف وفقا للأصول المحددة في المادة 11 من هذا النظام. ب- لا يجوز أن يكون محاسب الإدارة عاقدة للنفقة وآمر للتصفية والصرف إضافة لوظيفته. ج- تبنى التصفية والصرف على أساس الأوراق الثبوتية العائدة للنفقة وينبغي أن تتم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ استلام هذه الأوراق. د- تحدد الأوراق الثبوتية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

15 · مادة 15

#

تحدد طريقة تنظيم أوامر التصفية والصرف والحجز على المبالغ التي تضمنتها والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال فقدانها أو تلفها بتعليمات من وزير المالية. القسم الرابع - تأدية النفقة

16 · مادة 16

#

أ- تؤدى أوامر التصفية والصرف بالعملة السورية إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا أو بموجب شيكات أو تحويلات مصرفية. ب- يوقع الشيك أو التحويل المصرفي من قبل أمر التصفية والصرف أو من يفوضه ومن محاسب الإدارة المختص مجتمعين في الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي أما الشيك أو التحويل المصرفي الصادر عن الخزينة المركزية أو أحد أقسامها وفروعها في المحافظات فتوقع من قبل وزير المالية ( أو من يفوضه) ومدير الخزينة (أو رئيس قسم الخزينة ) مجتمعين . ج- لا يجوز تسديد أي التزام بين الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام أو غيرها من الجهات العامة إلا عن طريق التحويلات المصرفية.

17 · مادة 17

#

أ- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف إشعار بالقبض أو استلام الشيك ويكتفي بالنسبة للجهات الرسمية بتسجيل رقم وتاريخ التحويل المصرفي ويجب أن لا يحتوي الإبراء على أي قيد أو تحفظ. ب- على العامل المختص أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية ص احب الاستحقاق وصحة توقيعه قبل التأدية. ج- تؤدى المبالغ المستحقة إلى الوارث بالاستناد إلى الوثائق الرسمية المثبتة لحقه ويكتفي بوثيقة صادرة عن السلطة الإدارية بالنسبة إلى المبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية.

18 · مادة 18

#

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على النفقات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثاني - الإيرادات

19 · مادة 19

#

أ- يتم تحقق وتحصيل وتوريد الضرائب والرسوم وغيرها من الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة المنظمة لشؤونها ولا يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي وغيرها من الدوائر الرسمية استيفاء أية عمولة عن تحصيلها مهما كان نوعها. ب- تحصر جباية الأموال العامة بالعاملين المعينين لهذا الغرض ويلاحق وفقا لأحكام قانون العقوبات كل شخص يقوم أو يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة أو رسم أو تعديل معدلاتها أو بإعداد جداول بتحققها أو تحصيلها. ج- لا يجوز للعامل المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان إلا مقابل إيصال رسمي وإلا اعتبر العامل المذكور مختلسا وتجري بحقه التتبعات القانونية.

20 · مادة 20

#

تعتبر من موارد الدولة جميع الأموال التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص المعنويون لأجل المساهمة في نفقات ذات نفع عام دون أن يحددوا لإنفاقها وجها خاصا. أما إذا حدد هؤلاء الأشخاص جهة الإنفاق فتؤخذ المبالغ المدفوعة إيرادا في الموازنة وتصرف دون اعتماد خاص وفقا لإرادة الواهب أو الموصي ما لم تتعارض مع النظام العام.

21 · مادة 21

#

آ- تقيد الأمانات في حساب خاص وترد قيمتها من هذا الحساب ب= يمكن استثناء بعض الأمانات من أحكام الفقرة السابقة بتعليمات من وزير المالية.

22 · مادة 22

#

تنظم بقرار من وزير المالية: أ- أصول تحقق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف ومطاليب الجهات المشمولة بهذا النظام والتي تكلف الدوائر المالية بتحصيلها. ب- أصول ترقين الضرائب والرسوم الهالكة أو الساقطة بالتقادم. ج= أصول بيع الأموال المنقولة وغير الصالحة للاستعمال والعائدة للجهات المشمولة بهذا النظام على أن لا تتعارض هذه الأصول مع الأحكام المنصوص عليها في نظام العقود.

23 · مادة 23

#

أ- تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- يعتبر الجباة ورؤساء دوائر الجباية عند الاقتضاء مسؤولين مسلكية ومالية عن الأموال الساقطة بالتقادم ما لم يثبتوا أنهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع الإجراءات اللازمة بحق المكلفين بالدفع ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية إذا كانت أفعالهم مما تعاقب عليه القوانين والأنظمة النافذة.

24 · مادة 24

#

تمسك للإيرادات حسابات مستقلة.

الفصل الثالث - تصحيح الأخطاء والتنسيب

25 · مادة 25

#

تحدد بتعليمات من وزارة المالية أصول تصحيح المبالغ التي دفعت خطأ من غير الاعتمادات المخصصة لها وكذلك الأخطاء الواقعة في القيود على أن تتم عملية التصحيح خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا النظام.

الفصل الرابع - الاحتياطي

26 · مادة 26

#

يفتح للأموال الاحتياطية التي تمتلكها الدولة وتدخرها حساب خاص يدعى حساب الاحتياطي ويغذى هذا الحساب من الموارد التي تحددها وزارة المالية ويستعمل عند الاقتضاء لسد العجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

الفصل الخامس - حساب السلف

القسم الأول - السلف

27 · مادة 27

#

أ- لوزير المالية أو من يفوضه أن يمنح بقرار منه سلفة دائمة أو مؤقتة من أموال الخزينة الجاهزة وذلك لغاية ولمدة وبشروط معينة ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يتم منح السلف من صناديق الجهات الأخرى الخاضعة لهذا النظام من قبل أمر التصفية والصرف ووفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

28 · مادة 28

#

أ- يشترط في منح السلفة: 1- أن تكون معدة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة بأوامر الصرف أو لضرورة تعجيل دفع قيمتها إلى أصحابها على أن لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها. 2- أن يكون في الموازنة العامة للدولة اعتماد يسمح بتسديدها. 3- أن لا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة معطاة للغاية نفسها ما لم تكن ثمة أسباب مبررة بنظر وزارة المالية تقضي بخلاف ذلك. ب- يمكن تقييد منح بعض السلف بتقديم كفالة من المستفيد وتحدد بقرار من وزير المالية أنواع هذه السلف ومقدار الكفالات الواجب تقديمها. ج- إن السلف الممنوحة إلى الجهات العامة لتأمين نفقات معينة والتي تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزارة المالية يجب أن توضع أمانات لدى الصندوق المعين بقرار المنح.

29 · مادة 29

#

أ- على المعتمد أن يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه أو أن يبرر استعمالها بالوثائق القانونية ويعتبر مسؤولا شخصية عن قيمتها. ب- تسدد السلف إما نقدا أو بأوراق مثبتة لنفقات تصفي على اعتمادات الموازنة المعينة بقرار السلفة أو بهاتين الطريقتين معا. وتجدد السلفة التي تعطي إلى الجهات العامة لتامين نفقات معينة بمقدار المبالغ المسددة دون الحاجة إلى استصدار قرار جديد على أن ينص صراحة على ذلك في قرار المنح.

30 · مادة 30

#

أ- إذا تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها أو لم يسددها بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت إليه وتحصل منه وفقا لقانون جباية الأموال العامة. ب- تسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

31 · مادة 31

#

تمسك للسلف حسابات مستقلة وتصدر التعليمات الناظمة لأصول مسك هذه الحسابات عن وزير المالية. القسم الثاني - الأمانات

32 · مادة 32

#

أ- تقبل صناديق الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام الأمانات والودائع المختلفة مقابل إيصالات رسمية يبين فيها سبب الإيداع. ب- لا ترد الأمانة إلى صاحبها إلا بعد تحقق الغاية التي أودعت من أجلها وبناء على موافقة المرجع المختص.

33 · مادة 33

#

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا النظام تمسك للأمانات حسابات مستقلة وتحدد بتعليمات من وزير المالية الأصول والقواعد المتعلقة برد الأمانات.

34 · مادة 34

#

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. القسم الثالث - حركة النقود

35 · مادة 35

#

أ- يقصد بحركة النقود سائر العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة أو المأخوذة من الإدارة المركزية إلى المحافظات أو من محافظة أو من منطقة إلى مركز المحافظة التابعة له ب- تمسك لحركة النقود حسابات مستقلة. القسم الرابع - الخزينة والحسابات الجارية

36 · مادة 36

#

أ- يفتح لدى المصرف المركزي أو فروعه أو المصارف المعتمدة حساب جار أو أكثر لوزارة المالية تحول إليه الإيرادات العامة كليا أو جزئيا. ب- يقوم المصرف المركزي أو معتمدوه بعد الاتفاق مع وزارة المالية بدور الصندوق للجهات العامة ذات الطابع الاداري على أن تمد وزارة المالية المصرف المركزي بالأموال اللازمة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل من هذه الجهات في الموازنة العامة.

37 · مادة 37

#

أ- تفتح دوائر المحاسبة في كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة حساب جارية لها أو أكثر لدى المصرف المركزي أو فروعه أو المصرف المعتمد. ب- تجري مطابقة الحسابات المفتوحة على قيود الجهات مرة في الشهر على الأقل بالاستناد إلى الكشوف المرسلة من المصرف المعتمد وخلال المدة المحددة في كشوف المصرف لقبول الاعتراض علی صحة الحسابات.

38 · مادة 38

#

أ- يجوز لكل وحدة حسابية أن تفتح لديها بموافقة وزارة المالية صندوقا مساعدة القبض ودفع بعض الإيرادات والنفقات. ب- تودع الأموال الجاهزة التي تزيد عن الحد الأعلى الموجودات الصناديق المساعدة لدى المصرف المعتمد. ج- يحدد آمر الصرف المختص الحد الأعلى الموجودات الصناديق المساعدة والحد الأعلى للمبالغ التي يجوز قبضها أو دفعها نقدا من هذه الصناديق وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

39 · مادة 39

#

توضع أحكام هذا القسم كليا أو جزئية موضع التنفيذ بقرار من وزير المالية و إلى أن يتم وضعها موضع التنفيذ تستمر دوائر الخزينة في وزارة المالية على القيام بعمليات القبض والدفع والحسابات.

الباب الثالث - قطع الموازنة

40 · مادة 40

#

أ- يتم قطع حساب الموازنة العامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54لعام 2006. ب- إذا أسفر قطع الحساب العام الإجمالي عن زيادة في الإيرادات حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحسابات إلى الأموال الاحتياطية وإذا أسفر عن زيادة في النفقات غطي العجز من الأموال الاحتياطية أو من حساب السلف عند الاقتضاء على أن يسدد إجباريا من وفورات الموازنات التالية.

الباب الرابع - الأموال العامة

41 · مادة 41

#

أ- تقسم حسابات الأموال العامة إلى قسمين: حسابات النقود وحسابات الموجودات وتمسك هذه الحسابات وفقا لأسلوب القيد المزدوج. ب- تمسك حسابات الأموال العامة من قبل العاملين المكلفين بإدارتها ويسمون بالمحاسبين. ج- يوضع نظام المستودعات والمنهاج المحاسبي و اختصاص المحاسبين وأمناء الصناديق ومسؤولياتهم وقواعد المحاسبة والتسجيل والدفاتر المحاسبية والسجلات البيانية والمراقبة الداخلية بقرار من وزير المالية

الباب الخامس - أحكام ختامية

42 · مادة 42

#

لوزير المالية أن يستثني وزارة الدفاع من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

43 · مادة 43

#

أ- تحدد بقرار من وزير المالية الوحدات الحسابية المستقلة التي تظهر بكافة نفقاتها و إيراداتها في الموازنة العامة للدولة وتمول من الخزينة المركزية بموجب حركة نقود ب- الوحدات الحسابية المستقلة التي ترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتمول نفقاتها من ایراداتها الخاصة إضافة إلى الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة و تصدر التعليمات اللازمة التي تبين طريقة تنظيم حساباتها وتحويل فوائضها إلى الخزينة المركزية بما لا يتعارض مع صكوك إحداثها

44 · مادة 44

#

إلى أن توضع القرارات والتعليمات المشار إليها في المواد السابقة يثابر بصورة مؤقتة على تطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

45 · مادة 45

#

يطبق أسلوب التسجيل المحاسبي بالقيد المزدوج اعتبارا من 1-1-2009

46 · مادة 46

#

يثابر على تطبيق التسجيل وفق الأساس النقدي ريثما يتم اعتماد التسجيل وفق أساس الاستحقاق بعد استكمال الإجراءات اللازمة وذلك بقرار من وزير المالية

47 · مادة 47

#

تشكل لجنة بقرار من وزير المالية مهمتها إعداد التعليمات التفسيرية ودليل عناوين البنود والحسابات والسجلات الواجب مسكها ودراسة الحالات المستجدة وإبداء الرأي فيها ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

تنظم الشؤون المحاسبية و المالية للجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الأوقاف وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام المرافق.

2 · مادة 2

#

تلغي و تعدل جميع الأنظمة المحاسبية و المالية الخاصة و تعديلاتها النافذة في الجهات الخاضعة لهذا النظام بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .

3 · مادة 3

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2008

الخاتمة

صدر في 17/12/1428 ه الموافق ل 26/12/2007

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.