التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

31

تمسك للسلف حسابات مستقلة وتصدر التعليمات الناظمة لأصول مسك هذه الحسابات عن وزير المالية. القسم الثاني - الأمانات