التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

30

أ- إذا تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها أو لم يسددها بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت إليه وتحصل منه وفقا لقانون جباية الأموال العامة. ب- تسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.