التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

29

أ- على المعتمد أن يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه أو أن يبرر استعمالها بالوثائق القانونية ويعتبر مسؤولا شخصية عن قيمتها. ب- تسدد السلف إما نقدا أو بأوراق مثبتة لنفقات تصفي على اعتمادات الموازنة المعينة بقرار السلفة أو بهاتين الطريقتين معا. وتجدد السلفة التي تعطي إلى الجهات العامة لتامين نفقات معينة بمقدار المبالغ المسددة دون الحاجة إلى استصدار قرار جديد على أن ينص صراحة على ذلك في قرار المنح.