التشريعات السورية

28 · مادة 28

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

28

أ- يشترط في منح السلفة: 1- أن تكون معدة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة بأوامر الصرف أو لضرورة تعجيل دفع قيمتها إلى أصحابها على أن لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها. 2- أن يكون في الموازنة العامة للدولة اعتماد يسمح بتسديدها. 3- أن لا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة معطاة للغاية نفسها ما لم تكن ثمة أسباب مبررة بنظر وزارة المالية تقضي بخلاف ذلك. ب- يمكن تقييد منح بعض السلف بتقديم كفالة من المستفيد وتحدد بقرار من وزير المالية أنواع هذه السلف ومقدار الكفالات الواجب تقديمها. ج- إن السلف الممنوحة إلى الجهات العامة لتأمين نفقات معينة والتي تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزارة المالية يجب أن توضع أمانات لدى الصندوق المعين بقرار المنح.