27
أ- لوزير المالية أو من يفوضه أن يمنح بقرار منه سلفة دائمة أو مؤقتة من أموال الخزينة الجاهزة وذلك لغاية ولمدة وبشروط معينة ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يتم منح السلف من صناديق الجهات الأخرى الخاضعة لهذا النظام من قبل أمر التصفية والصرف ووفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

