26
يفتح للأموال الاحتياطية التي تمتلكها الدولة وتدخرها حساب خاص يدعى حساب الاحتياطي ويغذى هذا الحساب من الموارد التي تحددها وزارة المالية ويستعمل عند الاقتضاء لسد العجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
التشريعات السورية
26
يفتح للأموال الاحتياطية التي تمتلكها الدولة وتدخرها حساب خاص يدعى حساب الاحتياطي ويغذى هذا الحساب من الموارد التي تحددها وزارة المالية ويستعمل عند الاقتضاء لسد العجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.