التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

26

يفتح للأموال الاحتياطية التي تمتلكها الدولة وتدخرها حساب خاص يدعى حساب الاحتياطي ويغذى هذا الحساب من الموارد التي تحددها وزارة المالية ويستعمل عند الاقتضاء لسد العجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.