التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

25

تحدد بتعليمات من وزارة المالية أصول تصحيح المبالغ التي دفعت خطأ من غير الاعتمادات المخصصة لها وكذلك الأخطاء الواقعة في القيود على أن تتم عملية التصحيح خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا النظام.