32
أ- تقبل صناديق الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام الأمانات والودائع المختلفة مقابل إيصالات رسمية يبين فيها سبب الإيداع. ب- لا ترد الأمانة إلى صاحبها إلا بعد تحقق الغاية التي أودعت من أجلها وبناء على موافقة المرجع المختص.
التشريعات السورية
32
أ- تقبل صناديق الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام الأمانات والودائع المختلفة مقابل إيصالات رسمية يبين فيها سبب الإيداع. ب- لا ترد الأمانة إلى صاحبها إلا بعد تحقق الغاية التي أودعت من أجلها وبناء على موافقة المرجع المختص.