التشريعات السورية

32 · مادة 32

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

32

أ- تقبل صناديق الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام الأمانات والودائع المختلفة مقابل إيصالات رسمية يبين فيها سبب الإيداع. ب- لا ترد الأمانة إلى صاحبها إلا بعد تحقق الغاية التي أودعت من أجلها وبناء على موافقة المرجع المختص.