التشريعات السورية

33 · مادة 33

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا النظام تمسك للأمانات حسابات مستقلة وتحدد بتعليمات من وزير المالية الأصول والقواعد المتعلقة برد الأمانات.