33
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا النظام تمسك للأمانات حسابات مستقلة وتحدد بتعليمات من وزير المالية الأصول والقواعد المتعلقة برد الأمانات.
التشريعات السورية
33
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا النظام تمسك للأمانات حسابات مستقلة وتحدد بتعليمات من وزير المالية الأصول والقواعد المتعلقة برد الأمانات.