34
تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. القسم الثالث - حركة النقود
التشريعات السورية
34
تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. القسم الثالث - حركة النقود