التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

34

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. القسم الثالث - حركة النقود